السيد علي الطباطبائي

135

رياض المسائل

مع الاحتراق والمنع عنها مع عدمه . ويرده - مضافا إلى الأصل والاجماع المتقدم - الاجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر ( 1 ) . وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتهما عندنا وعند أكثر العامة ( 2 ) . وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة ( 3 ) . ونحوه الخبر ( 4 ) . ( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون ( 5 ) بإجماع العلماء كما عن المعتبر ( 6 ) . وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 7 ) ، ولاستحباب الإطالة مطلقا ، وللنصوص . ويستفاد من جملة منها آتية : إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا ، ولكن في الصحيح : وكان يستحب أن يقرأ فيهما ب‍ ( الكهف والحجر ) إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ( 8 ) . وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة - إن شاء الله تعالى - الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة ، وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن في الصحيح : أن

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 459 ج 1 ص 683 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 246 س 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 ج 5 ص 158 . ( 5 ) والقائل هو مدارك الأحكام كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 4 ص 142 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 336 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 35 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150 .